الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة :
المادة 26
دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما يخص منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتقاعدون الذين توفّوا من جراء أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب الرأسمال الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد ويكون هذا المبلغ مساويا لضعف قيمة المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفى على أن يتمّ التسديد سنويا من الخزينة العامة في إطار ميزانية الدولة.