الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على ذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين ضحايا الإرهاب i معاش الخدمة :
المادة 20
يتطوّر مبلغ معاش الخدمة حسب نفس الشروط التي يقدّر بها الأجر الشهري الإجمالي الممنوح العاملين من نفس الرتبة أو نفس المنصب أو نفس الوظيفة. كما تستمر الترقية في الدرجة بالمدة الدنيا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- المادة 21 : تدفع معاش الخدمة الوزارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي إليها المتوفى أو الجهة الوصية.