مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — الشروط العامة
المادة الأولى
6 : إذا أعاد الزوج زواجه أو توفي تحول المنحة إلى الأبناء.
مع ذلك وفي حالة تعدد الأرامل فإن حصة المنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل الباقيات على قيد الحياة اللواتي لم يعدن الزواج.