الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المعدل بالمادة 150 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمادة 159 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 6 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة .1996 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية