الفصل الثالث — تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين › القسم الأول — الشروط العامة
المادة 13
تحدد الحصة العائدة لكل ذي حق بعنوان التعويض الممنوح إثر وفاة وقعت من جراء عمل إرهابي، أو من جراء حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، أو من جراء حادث مماثل، كما يأتي :
في حالة عدم وجود أبناء أو أصول، يحدد مبلغ حصة الزوج الذي على قيد الحياة بنسبة 100 % من التعويض،
- في حالة وجود واحد أو أكثر من ذوي الحقوق إلى جانب الزوج، تحدّد نسبة حصة الزوج بنسبة 50% من التعويض ويتقاسم ذوو الحقوق الآخرون 50% الباقية بنسب متساوية في حالة عدم وجود الزوج، يمنح ذوي حقوق المتوفى تعويض يوزع كالآتي :
- 70 % من مبلغ التعويض للأبناء، 30 %30 من مبلغ التعويض للأصول.
إذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أبناء، يوزع التعويض كالآتي : 50 %50 من مبلغ التعويض لكل من الأبوين إذا كان الأب والأم معا على قيد الحياة، 75 %75 من مبلغ التعويض في حالة وجود أصل واحد.