مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 110
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-86 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمعاش الخدمة والتعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب والمرسوم التنفيذي رقم 94 91 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهما.