مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 109
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992.
تطبق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم على ضحايا الأعمال الإرهابية الواقعة بعد أول مايو سنة .1991 غير أن هذه الأحكام لا تنتج أثرا ماليا إلا ابتداء من أول يناير سنة 1992.