مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب › القسم التاسع — أحكام خاصة
المادة 107
توضح نصوص خاصة الأحكام المطبقة على المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني وذوي حقوقهم فيما يخص الاستفادة من معاش الخدمة ودفع الرأسمال الوحيد، والتعويض عن الأضرار الجسدية والإبقاء على الراتب في حالة الاختطاف. . الفصل العاشر أحكام انتقالية