مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب › القسم التاسع — أحكام خاصة
المادة 105
يتضمن هذا الاقتطاع استنزال المعاش الشهري ورأس المال الإجمالي، والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية الشهرية أو الإجمالية حسب طبيعة التعويض والمبالغ التي قبضها ذوو حقوق الضحايا أو الضحايا أنفسهم في إطار التعويض من الصندوق الخاص . بالتعويض