مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب › القسم التاسع — أحكام خاصة
المادة 104
يكلف الولاة بإجراء اقتطاع المبالغ المقبوضة في إطار تعويض ضحايا الإرهاب بعنوان الصندوق الخاص ، بالتعويض، أي :
- الاقتطاع الشهري من أجل المعاشات الشهرية والتعويضات عن الأضرار الجسدية
- اقتطاع شامل لرأس المال الإجمالي والتعويض عن الأضرار المادية.