مرسوم تنفيذي رقم 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-49 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتعلّق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نقيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم. 4
الفصل الثامن — كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
المادة 102
يقوم الأمين الولائي للخزينة فور تسلّم حوالات الدفع، بأدائها في حدود الاعتمادات المفوضة لصالح المستفيدين فيخصمها من حساب التخصيص الخاص رقم 075-322 الذي عنوانه نفقات تحول إلى أمين الخزينة الرئيسي ولحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"...
يقيد أمين الخزينة الرئيسي المبالغ المؤداة والمحولة على هذا النحو بصفة نهائية في الحساب رقم 075-322 السالف الذكر. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية