المادة 9
تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 16 : المجلس البيداغوجي المذكور في المادة 5 أعلاه، جهاز استشاري يتكون من :
- المدير، رئيسا،
- رؤساء أقسام الديوان ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل واحد عن المعهد الوطني للبحث التربوي ممثل واحد عن المركز الوطني لتعميم التعليم معلم دائم متخصص في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار، ممثل واحد عن هيئات البحث العلمي، خبير واحد في البيداغوجيا.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء يرى فائدة في الاستعانة به في أشغاله ".