مرسوم تنفيذي رقم 97-489
· ج.ر عدد 84 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة 7
تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.