مرسوم تنفيذي رقم 97-489
· ج.ر عدد 84 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-489 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار
المادة 10
تعدل الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 18 : المدير هو المسؤول عن سير الديوان في إطار أحكام هذا المرسوم وحسب القواعد العامة في تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري".