مرسوم تنفيذي رقم 97-484
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
المادة 7
عندما ينقضى الأجل الذي حددته اللجنة ولم يباشر المالك أو حائز الحق العيني العقاري استغلال الأرض، يُعذّر مرة أخرى لوضعها قيد الاستغلال خلال سنة واحدة ، وفقا للمادة 51 من القانون رقم 90 25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
يتعين على اللجنة خلال مدة الإعذار الثاني، طلب الأسباب التي حالت دون استغلال الأرض.