المادة 5
تُثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بمبادرة أعضائها،
- من المصالح الفلاحية،
- بناء على تبليغ من أي شخص. شخص وتلزم في جميع الحالات بإجراء التحقيقات اللازمة وتعد بمقتضاها محضر إثبات حالة توجهه إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالفلاحة. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بمبادرة من أعضائها،
- من المصالح الفلاحية،
- من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- بناء على إخطار من أي شخص. ..................(الباقي بدون تغيير)....................".