مرسوم تنفيذي رقم 97-484 · ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.