مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة 9
يمنح امتياز القطع الأرضية، موضوع هذا المرسوم ، لمدة معينة ومتغيرة بما يتوافق مع طبيعة عمليات الاستصلاح، وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
تحرر إدارة الأملاك الوطنية عقد الامتياز بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن الأعباء والشروط الخاصة بكل امتياز.