المادة 8
التنازل بالتراضي عن قطعة الأرض موضوع الامتياز.
يتم التنازل بالتراضي لصاحب الامتياز عن قطعة الأرض موضوع الامتياز وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في تنظيم الأملاك الوطنية في مجال بيع العقارات التابعة لها.
تثبت العملية بعقد إداري تحرره مصالح الأملاك الوطنية، يستند إلى الإنجاز الفعلي والكامل للبرنامج المسبب للامتياز ويعين حدود القطع المستعملة حقيقة والمستخدمة فعليا كتوابع ومنافذ.
لا تحول لصاحب الامتياز إلا القطع المعينة في التصميم المرفق بالعقد ، ويفسخ الامتياز بالنسبة للقطع الأرضية غير المستعملة ويعاد إدماجها في الأملاك الوطنية التابعة للدولة.