المادة 7
يجب على كل مترشح للحصول على امتياز الأراضي في إطار هذا المرسوم أن يعد ويقدم للهيئة المؤهلة ملفا يحتوي على ما يأتي : .
- طلب يحدد موقع الأراضي ومساحتها، 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية استمارة دفتر الشروط المستكمل المعلومات حسب المطلوب قانونا ملف تقني واقتصادي يتكون من : * تفاصيل برنامج الاستصلاح * كشف وصفي وتقديري لأشغال الاستصلاح خطة إنجاز أشغال الاستصلاح . * مخطط التمويل الذي يبرز على الخصوص حصة مساهمة المترشح الشَّخصيّة ) أموال خاصة ) وكذلك مبلغ القروض المالية التي يحتمل أن يحصل عليها .
وفي حالة عدم تكوين الملف التقني والاقتصادي المذكور أعلاه ، يجب على المترشحين، للحصول على امتياز الأراضي، أن يكتتبوا التزاما يتعهدون فيه بقبولهم برنامج الاستصلاح المعد مسبقا من قبل مدير المشروع.