المادة 7
مدة الامتياز وتجديده وتحويله إلى تنازل.
يقبل الامتياز لمدة ....... سنة.
يمكن صاحب الامتياز أن يحصل على ما يأتي شريطة الإنجاز الفعلي لبرنامج الاستصلاح المحدد :
- إما تجديد الامتياز بناء على تقديم طلب مكتوب إلى مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا، سنة قبل انتهاء الامتياز، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجدد الامتياز ضمنيا، وإما تحويل الامتياز إلى تنازل بالتراضي عن قطعة الأرض الواقع عليها الامتياز، في كل وقت، بعد الانتهاء من المشروع المعاين قانونا من طرف مديره مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا المرسوم.