مرسوم تنفيذي رقم 97-483 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-432

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (200)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-432

    مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-59

    مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-70

    مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-339

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزملة في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأزرو أوقادو في ولاية تيزي وزو

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتزغرت في ولاية تيزي وزو

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشريعة في ولاية تيزي وزو

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدرين رقم 6 في ولاية غرداية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحوض حصن رقم 2 في ولاية غرداية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقطا ي في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببقوزة رقم 2 في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمهنية في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتالة نلوح في ولاية تيزي وزو

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدير سيد الشيخ في ولاية البيض

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأفوشيش في ولاية تيزي وزو

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشوشة في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمن ضبط ح دود م س احة استصلاح الأراضي الفلاحية بنجيل قي ولاية عين تيموشنت

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بإيشاريون في ولاية تيزي وزو

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمقاب نص في ولاية الأغواط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم لقراد في ولاية الأغواط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية برميلية في ولاية الأغواط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأم سليمان في ولاية الأغواط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزايدة في ولاية الأغواط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمستولة في ولاية الأغواط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالجدار في ولاية الأغواط

  • مرسوم رئاسي رقم 05-391

    مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمبد رقم 2 في ولاية الأغواط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمكينات في ولاية بسكرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية بخلوة في ولاية البيض. سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 26 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 27 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 28 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 28 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة . 29 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 29 سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 30

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.