مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة الأولى
يتمثل موضوع دفتر الشروط هذا في تحديد كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وأعباء شروطه، المنشأ بالمادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمم وكذلك احتمال تحويل الامتياز المذكور إلى تنازل.