مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة 14
الأشياء الفنية والأثرية.
تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول بملكية الأشياء الفنّية والأثرية، وفن العمارة، والكنوز، والأوسمة والنقود القديمة، والبنايات التاريخية العتيقة والمناجم، والثروات المنجمية، وطبقات الفسفاط، التي قد تكتشف في قطعة الأرض موضوع الامتياز.
وفي حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على صاحب الامتياز أن يبلّغ فورا مصلحة الأملاك الوطنية، تحت طائلة التعويض عن الأضرار .