مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة 12
المسؤولية.
لا تتدخل الدولة في أي محضر أو أية دعوى تكون مقامة من صاحب الامتياز أو ضده لاستعماله قطعة الأرض موضوع الامتياز. وفي كلّ الأحوال ولأي سبب كان لا تكون الدولة مقحمة في الخصام ولا تكون مطالبة بأي ضمان، إلا في حالة ما إذا اعتدي على مضمون حقها. ويجب على صاحب الامتياز أن يبلغ الإدارة بكل اضطراب قد يطرأ.