مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة 12
يمكن أن يطرأ على الامتياز ما يأتي :
إما أن يجدد بناء على طلب مكتوب يقدمه صاحب الامتياز إلى الهيئة المذكورة في المادة 7 أعلاه، سنة واحدة على الأقل قبل انتهاء مدته، وإما أن يحول إلى تنازل في كل وقت ، بعد إنجاز برنامج الاستصلاح، وهذا بعد معاينة ممثلي الهيئات المعنية المؤهلين، ويؤكّد بشهادة تثبت إنجاز المشروع.