مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة 11
الضمانات.
يفترض أن صاحب الامتياز تعرف على قطعة الأرض موضوع الامتياز معرفة تامة ويأخذها على الحالة التي هي عليها يوم حيازتها دون أن يقوم بأي تظلم ضد الدولة لأي سبب كان. ولا يمكنه تقديم أي احتجاج لا سيما فيما يتعلّق بحالة الأرض وباطن الأرض. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية