مرسوم تنفيذي رقم 97-483
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
المادة 10
يترتب على هذا الامتياز دفع أتاوة سنوية حسب الشروط الآتية :
1 ) - قطع الأراضي الواقعة في المناطق النوعية كما هي محدّدة بالمرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه :
- بالدينار الرمزي خلال المدة التي تعطى لصاحب الامتياز لإكمال إنجاز برنامج الاستصلاح
- بدفع أتاوة خلال المدة الباقية
2 ) - قطع الأراضي الواقعة في المناطق غير النوعية :
- بدفع أتاوة تحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول.