مرسوم تنفيذي رقم 97-482
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة
المادة 5
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.