مرسوم تنفيذي رقم 97-482
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة
المادة 2
يستفيد من هذا الدعم الفلاحون الذين يمارسون الزراعات الآتية في المناطق الساحلية وفي المناطق شبه الساحلية، وفي الهضاب العليا، وفي الجنوب :
- الحبوب العلف
- البطاطا،
- النخيل.