مرسوم تنفيذي رقم 97-482
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط استفادة الفلاحين الذين يستعملون الطاقة الكهربائية و / أو زيت الغاز أويل من دعم الدولة.