مرسوم تنفيذي رقم 97-481
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 9
تسهر اللجنة على أن ينفذ كل القرارات التي اتخذتها طبقا لموضوعها، الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمقاولات المعنية.
وبهذه الصفة ، تقدم عرضا دوريا إلى الوزراء المكلفين تباعا بالعدل والمالية والنقل والتجارة.
تعد اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط وتبلغه للوزراء المعنيين السالفي الذكر.