مرسوم تنفيذي رقم 97-481
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 8
يحرر محضر اجتماع اللجنة في عين المكان.
تعد اللجنة حصيلة متابعة مدى تنفيذ قراراتها التي اتخذتها إبان الاجتماع السابق. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعد نظامها الداخلي ، وتعين كتابتها التنفيذية وعند الحاجة تعين مقررا .