مرسوم تنفيذي رقم 97-481
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 7
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، في دورة عادية، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، كلما رأت ذلك مناسبا.
يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
يمكن اللجنة، زيادة على ذلك، أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما أن يفيداها في أشغالها أو يساهما في تنفيذ قراراتها نظرا لاختصاصهما ومؤهلاتهما المهنية.