الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 6
يترأس اللجنة مسؤول المؤسسة المينائية، بصفته السلطة المينائية.
وتتشكل من :
مسؤول مفتشية أقسام الجمارك في المقاطعة التي ينتمي إليها الميناء التجاري، مدير المنافسة والأسعار في الولاية المختص إقليميا، مدير الصحة والسكان في الولاية، المختص إقليميا ،
- قاض يمثل النيابة
- مفتش البيئة في الولاية ، المختص إقليميا، ممثل المؤسسة المينائية بصفته متعهد الشحن والتفريغ
- ممثل مصالح الحماية المدنية،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
يعين وزير النقل بقرار أعضاء اللجنة، بناء على اقتراح السلطة السلمية التي ينتمون إليها تباعا.