مرسوم تنفيذي رقم 97-481
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
الفصل الثاني — مهام اللجنة وصلاحياتها
المادة 5
يتم تنظيم البيع بالمزاد العلني للبضائع المذكورة أعلاه ، بعد أن تخطر اللجنة المستغل المعني قصد إعداد قائمة هذه البضائع وجمعها وترتيبها.
تتم العمليات المذكورة سالفا، تحت حراسة ومراقبة دائمتين تمارسهما مصلحة الجمارك.
تغطى التكاليف الملتزم بها فعليا بعنوان منتوج البيع بالمزاد العلني للبضائع ، وفقا لأحكام قانون الجمارك.