مرسوم تنفيذي رقم 97-481
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
الفصل الثاني — مهام اللجنة وصلاحياتها
المادة 4
في حالة عدم رفع البضائع بعد نهاية الأجل القانوني للإقامة في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت، المقرر في قانون الجمارك، تخطر اللجنة المستغل المعني لإشعاره بوجوب رفعها تلقائيا، تحت حراسة جمركية، وأخذها إلى مناطق الجمركة، وذلك على حساب مالك البضائع.