الفصل الثاني — مهام اللجنة وصلاحياتها
المادة 3
تخول اللجنة عند إجراء الخبرة على البضائع، والتصريح بإتلافها، إعطاء تعليمات للمصلحة التقنية المختصة التابعة للبلدية (أو البلديات مقر وجود الميناء التجاري، لإشعارها بوجوب رفع تلك البضائع والقيام بتدميرها، وذلك في الآجال التي تحددها اللجنة.
تنفذ كل العمليات والإجراءات المتممة على هذا النحو على حساب صاحب البضائع المصرح بإتلافها وتحت مسؤوليته.
ولكل حالة، تقوم اللجنة ، بإعداد ملف عدم صلاحية البضائع وتدميرها، وتبعث نسخة منه، على التوالي، إلى المؤسسة المينائية المعنية، وإلى صاحب البضائع وكذلك إلى المحكمة المختصة إقليمياً.