الفصل الثاني — مهام اللجنة وصلاحياتها
المادة 2
للجنة مهمة تفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة في الموانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية.
وبهذه الصفة تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
تفتش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، تقوم بإحصاء البضائع المتلفة و/ أو ذات الإقامة المطولة في السقائف، والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، تقوم بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها مؤشرات الإتلاف أو الإفساد والتي قد تشكل أو تحدث مضايقة، أو أضرارا أو خطرا للأشخاص أو التجهيزات أو المنشآت الأساسية، أو للاستغلال العقلاني للموانئ أو أمنها، وكذا للبيئة، تحدد مصير البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة ثم تأمر برفعها قصد تدميرها أوبيعها عند الاقتضاء، أو تسليمها مجانا إلى الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاستشفائية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا الشأن في التشريع الجاري به العمل تعد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها، تقترح كل تدبير من شأنه أن يساهم في أداء مهامها، تسهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-94 (ج.ر عدد 19 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تتولى اللجنة م همة تفتيش البضائع المت لفة أو ذات الإقامة المط وّلة في الم وانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية.
وبه ذه الص فة، تكلف الل جنة على الخ صوص، بما يأتي :
- تفتيش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي،
- العمل على إحصاء البضائع المتلفة و/أو ذات الإقامة المطوّلة في السقائف والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي أو في مناطق خارج الميناء موضوعة تحت النظام الجمركي،
- تكليف المصالح المعنية، ولا سيما منها مصالح الرقابة الحدودية، بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة، وإعداد محضر يبيّن الوجهة الدقيقة لهذه البضائع، 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- إعلام المصالح المعني ة بوجود البض ائع التي م ن شأنها أن تشك ّل خ ط را عل ى الأشخ اص أو التجهيزات أو المنشآت أو أمن الميناء أو تعرقل الاستغلال العقلاني للميناء،
- إخطار السلطة المينائي ة بوجوب تبليغ وكي ل السفينة الناقلة للبض ائع بق رارها بإتلاف البضائع التي لا يعرف مالكها والتي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة.
ويتعين على وكيل السفينة إعلام مالك البضائع بذلك.
- العمل على الأمر برف ع البضائع المتلف ة أو ذات الإقامة المطوّلة ق صد تدميره ا أو بيعه ا، عند الاقت ضاء، أو تسليمها مجانا إلى الجم عي ات الخي رية أو المؤسس ات الاستشفائية طبق ا للإجراءات المنص وص عليها به ذا الش أن في التشريع الجاري به العمل،
- إعداد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في أداء مهامها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني".