مرسوم تنفيذي رقم 97-481
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 10
توضح أحكام هذا المرسوم ، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزراء المكلّفين تباعا بالعدل والمالية والنقل والتجارة.