مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الثاني — مندوب الأمن
المادة 9
يمارس مندوب الأمن مهامه لدى الوزير المحافظ، طبقا للتنظيم المعمول به ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.