مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الأول — الأمين العام
المادة 6
يخلف الأمين العام لمحافظة الجزائر.
الكبرى الوزير المحافظ في حالة غيابه أو وقوع مانع له ويمارس بهذه الصفة كل الصلاحيات المسندة إلى هذا الأخير.
كما يؤهل زيادة على ذلك للتوقيع على كل الوثائق والمستندات والقرارات التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك تلك التي يتلقّى تفويضا لإمضائها من الوزير المحافظ.