مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 35
تمارس الهياكل والمصالح اللامركزية المقامة داخل المقاطعات الإدارية المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه تحت سلطة الوالي المنتدب، مهامها بامتثال الأحكام التي حددها التنظيم المعمول به المطبق عليها.