الفصل السابع — مديريات المحافظة
المادة 32
يعيّن في منصبي مدير أو مفتش بعنوان الهياكل المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، حسب الشروط التي حددتها المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتصنف بالاستناد إلى الوظيفة العليا للمدير في الإدارة المركزية.
يعين في وظيفتي نائب مدير ورئيس مكتب وتصنفان حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية