مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل السابع — مديريات المحافظة
المادة 31
تحدد اختصاصات الهياكل المؤسسة بموجب المادة 30 أعلاه وتنظيمها الداخلي بقرار وزاري مشترك بين الوزير المحافظ والوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالإصلاح . الإداري