مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الرابع — الديوان
المادة 17
يتلقى رئيس الديوان والمكلفون بالدراسات والتلخيص والملحقون بالديوان تفويضا للإمضاء من الوزير المحافظ في حدود صلاحياتهم. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية