الفصل الرابع — الديوان
المادة 15
يساعد الديوان الموضوع تحت سلطة الوزير المحافظ، وتحت إشراف رئيس الديوان الوزير المحافظ في ممارسة مهامه ويقوم بكل أشغال البحث والدراسات أو الاستشارات المرتبطة بنشاطه.
وفي هذا الإطار يكلف على الخصوص بما يأتي :
يحضر وينظم مشاركة الوزير المحافظ في النشاطات الحكومية، يسير ويتابع نشاطات الوزير المحافظ في ميدان العلاقات الخارجية والتشريفات يقيم علاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام والاتصال
- ينشط ويراقب الهياكل المكلفة بالبريد ينشط ويراقب الهياكل المكلفة بالمواصلات الوطنية والشيفرة يتابع وينسق عمل مصالح الحماية المدنية والإسعاف، يقيم علاقات مع الجمعيات ولا سيما ذات الطابع ، السياسي يقيم علاقات تتصل بالمنتخبين والحياة المحلية وفي الناحية،
- ينفّذ العمل الإعلامي العام والتحليلي الذي يهم محافظة الجزائر الكبرى ويعد كذلك ويتابع مخططات الاتصال
- يقيم علاقات دولية.