مرسوم تنفيذي رقم 97-480
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
الفصل الثاني — مندوب الأمن
المادة 10
يرتب مندوب الأمن لدى الوزير المحافظ بالاستناد إلى الوظيفة العليا للوالي. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية