مرسوم تنفيذي رقم 97-479
· ج.ر عدد 83 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-479 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وسبعون مليون دينار (172.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الباب رقم 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات".