مرسوم تنفيذي رقم 97-477
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 21 8 ديسمبر سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم