مرسوم تنفيذي رقم 97-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-476 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد شروط اعتماد مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة لمكافحة متلفات المزروعات
المادة 7
يمكن المجموعة أن تقدم طعنا للوالي في حالة رفض طلب الاعتماد ، قصد ما يأتي :
تقديم عناصر جديدة للإعلام أو للإثبات تأييدا لطلبها ،
- الحصول على تكملة دراسة الملف .
عير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي المعني خلال ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض .